responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 602

(1) - فلذلك قال «يُتَوَفَّوْنَ» على لفظ الحاضر الذي يتطاول نحو قوله (الذين يصلون فليعرضوا عن الفكر فيما يشغلهم) فأما قولهم أن الفرض كان لهن و إن لم يوصوا فغير صحيح لأن الزوج إذا فرط في الوصية فلا ينكر أن يوجبه الله على الورثة و قال قتادة و السدي كان يجب على الزوج الوصية لها كما أوجب الوصية للوالدين و الأقربين و قوله «مَتََاعاً» نصب على وجهين (أحدهما) أنه على تقدير متعوهن متاعا (و الثاني) جعل الله لهن ذلك متاعا لأن ما قبله دل عليه و قوله «غَيْرَ إِخْرََاجٍ» منصوب على وجهين (أحدهما) أن يكون صفة لمتاع (و الثاني) أن يكون مصدرا وضع موضع الحال قال الفراء و هو كقولك جئتك غير رغبة إليك فكأنه قال متعوهن متاعا في مساكنهن و أقول إن تقديره غير مخرجات إخراجا فيكون ذو الحال هن من متعوهن و يجوز أن يكون تقديره غير مخرجين فيكون ذو الحال الواو من متعوهن.

المعنى‌

«وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ» أي الذين يقاربون منكم الوفاة لأن المتوفى لا يؤمر و لا ينهى «وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوََاجِهِمْ» أي فليوصوا وصية لهن و من رفع فمعناه وصية من الله لأزواجهم أو عليهم وصية لهن «مَتََاعاً إِلَى اَلْحَوْلِ» يعني ما ينتفعن به حولا من النفقة و الكسوة و السكنى و قيل و هو مثل المتعة في المطلقات و كان واجبا في المتوفى عنها زوجها بالوصية من مال الزوج «غَيْرَ إِخْرََاجٍ» أي لا يخرجن من بيوت الأزواج «فَإِنْ خَرَجْنَ» بأنفسهن قبل الحول من غير أن يخرجهن الورثة و قيل أن المراد إذا خرجن بعد مضي الحول و قد مضت العدة فإن بمعنى إذا عن القاضي و غيره «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ» يا معشر أولياء الميت «فِي مََا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» اختلفوا في رفع الجناح قيل لا جناح في قطع النفقة و السكنى عنهن عن الحسن و السدي قالا و هذا دليل على سقوط النفقة بالخروج و أن ذلك كان واجبا لهن بالإقامة إلى الحول فإن خرجن قبله بطل الحق الذي وجب لهن بالإقامةو قيل لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها سنة في البيت غير واجب و لكن قد خيرها الله في ذلك عن الجبائي و قيل لا جناح عليكم أن تزوجن بعد انقضاء العدة و هذا أوجه و تقديره إذا خرجن من العدة بانقضاء السنة فلا جناح إن تزوجن و قوله «مِنْ مَعْرُوفٍ» يعني طلب النكاح و التزين «وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ» قادر لا شي‌ء يعجزه «حَكِيمٌ» لا يصدر منه إلا ما تقتضيه الحكمة و اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة و قال أبو عبد الله ثم كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع و الثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها و عنه قال نسختها يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً و نسختها آية المواريث.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست