responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 601

(1) -

المعنى

لما قدم سبحانه وجوب المحافظة على الصلاة عقبه بذكر الرخصة عند المخافة فقال «فَإِنْ خِفْتُمْ» أي إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين الصلاة حقها لخوف عرض لكم «فَرِجََالاً» أي فصلوا رجالا على أرجلكم و قيل مشاة «أَوْ رُكْبََاناً» أي على ظهور دوابكم عنى بها صلاة الخوف و صلاة الخوف من العدو ركعتان في السفر و الحضر إلا المغرب فإنها ثلاث ركعات و يروى أن عليا صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء و قيل بالتكبير و إن النبي صلى يوم الأحزاب إيماء «فَإِذََا أَمِنْتُمْ» من الخوف «فَاذْكُرُوا اَللََّهَ» أي فصلوا صلاة الأمن و قيل اذكروا الله بالثناء عليه و الحمد له «كَمََا عَلَّمَكُمْ» من أمور دينكم و غير ذلك من أموركم «مََا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» .

القراءة

قرأ أهل المدينة و ابن كثير و الكسائي و أبو بكر عن عاصم وصية بالرفع و الباقون بالنصب.

الحجة

قال أبو علي حجة من قرأ وصية بالرفع أنه يجوز أن يرتفع من وجهين (أحدهما) أن يكون مبتدأ و الظرف خبره و حسن الابتداء بالنكرة لأنه موضع تخصيص كما حسن أن يرتفع سلام عليكم و خير بين يديك و نحو قوله لملتمس المعروف أهل و مرحب لأنها في موضع دعاء فجاز فيها الابتداء بالنكرة لما كان معناها كمعنى المنصوب (و الآخر) أن تضمر له خبرا فيكون لأزواجهم صفة و تقدير الخبر المضمر فعليهم وصية لأزواجهم و من نصب وصية حمله على الفعل أي ليوصوا وصية و يكون قوله «لِأَزْوََاجِهِمْ» وصفا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك و من حجتهم أن الظرف إذا تأخر عن النكرة كان استعماله صفة أكثر و إذا كان خبرا تقدم على النكرة إذا لم يكن في معنى المنصوب كقوله تعالى «وَ لَهُمْ أَعْمََالٌ مِنْ دُونِ ذََلِكَ» «وَ لَدَيْنََا مَزِيدٌ» فإذا تأخرت فالأكثر فيها أن تكون صفاتا و قال بعضهم لا يجوز غير الرفع لأنه لا يمكن الوصية بعد الوفاة و لأن فرض النفقة كان لهن أوصى أو لم يوص قال علي بن عيسى و هذا غلط لأن المعنى و الذين تحضرهم الوفاة منكم‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست