responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 595

(1) - يكون حالا من قدره و العامل فيه الظرف أي ممتعا متاعا و أما على المصدر أي متعوهن متاعا و حقا ينتصب أيضا على أحد وجهين إما أن يكون حالا من قوله «بِالْمَعْرُوفِ» و العامل فيه معنى عرف حقا و إما أن يكون على التأكيد بجملة الخبر فكأنه قال أخبركم به حقا أو أحقه حقا أو حق ذلك عليهم حقا كأنه قال إيجابا على المحسنين.

المعنى‌

ثم بين سبحانه حكم الطلاق قبل الفرض و المسيس فقال «لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ مََا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» هذا إباحة للطلاق قبل المسيس و فرض المهر فرفع الإثم عن الطلاق قبل الدخول لئلا يتوهم أحد أن الطلاق في هذه الحالة محظور و المس كناية عن الوطء و المفروض صداقها داخلة في دلالة الآية و إن لم يذكر لأن التقدير ما لم تمسوهن ممن قد فرضتم لهن «أَوْ» لم «تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» لأن أو تنبئ عن ذلك إذ لو كان على الجمع لكان بالواو و المراد بالفريضة الصداق بلا خلاف لأنه يجب بالعقد على المرأة فهو فرض لوجوبه بالعقد و معناه أو لم تقدروا لهن مهرا مقدرا و إنما خص التي لم يدخل بها الذكر في رفع الجناح دون المدخول بها و إن كان حكمهما واحدا لأمرين‌ (أحدهما) لإزالة الشك على ما قدمنا ذكره (و الثاني) لأن له أن يطلق التي لم يدخل بها أي وقت شاء بخلاف المدخول بها فإنه لا يجوز أن يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه «وَ مَتِّعُوهُنَّ» أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به و المتعة و المتاع ما يتمتع به «عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ» أي على الغني الذي هو في سعة لغناه على قدر حاله «وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» أي على الفقير الذي هو في ضيق بقدر إمكانه و طاقته و المتعة خادم أو كسوة أو رزق عن ابن عباس و الشعبي و الربيع و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و هو مذهب الشافعي و قيل هو مثل نصف صداق تلك المرأة المنكوحة عن أبي حنيفة و أصحابه ثم اختلف في ذلك فقيل إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة عن سعيد بن المسيب و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه‌و قيل المتعة لكل مطلقة إلا المختلعة و المبارئة و الملاعنة عن الزهري و سعيد بن جبير و أبي العالية و قيل المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فإنما لها نصف الصداق و لا متعة لها عن ابن عمر و نافع و عطاء و هو مذهب الشافعي و قد رواه أصحابنا أيضا و ذلك محمول على الاستحباب و قوله «مَتََاعاً» أي و متعوهن متاعا «بِالْمَعْرُوفِ» أي وسطا ليس فيه إسراف و لا تقتير و قيل متاعا معتبرا بحال الرجل في اليسار و الإقتار و قيل معتبرا بحالهما جميعا إذ لا يسوي بين حرة شريفة و بين أمة معتقة ليكون ذلك خارجا عن التعارف عن القاضي و قال أهل المدينة يؤمر الزوج به من غير أن يجبر عليه و عندنا يجبر عليه و به‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست