responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 588

(1) - فيه مضارة بالوالدو قوله «بِوَلَدِهِ» بسبب ولده أيضا و ليس بين هذه الأقوال تناف فالأولى حمل الآية على جميعها و قوله «وَ عَلَى اَلْوََارِثِ» قيل معناه وارث الولد عن الحسن و قتادة و السدي و هو من يرثه إذا مات و قيل وارث الوالد عن قبيصة بن ذؤيب و الأول أقوى «مِثْلُ ذََلِكَ» أي مثل ما كان على الوالد من النفقة و الرضاع عن الحسن و قتادة و قيل مثل ما كان على الوالد من ترك المضارة عن الضحاك و المفهوم عند أكثر العلماء الأمران معا و هو أليق بالعموم و اختلفوا في أن النفقة على كل وارث أو على بعضهم فقيل هي على العصبات دون أصحاب الفرائض من الأم و الأخوة من الأم عن عمر بن الخطاب و الحسن و قيل على وارث الصبي من الرجال و النساء على قدر النصيب من الميراث عن قتادة و قيل على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون ذي رحم ليس بمحرم كابن العم و ابن الأخت فيجب على ابن الأخت و لم يجب على ابن العم و إن كان وارثه في تلك الحال عن أبي حنيفة و صاحبيه و قيل على الوارث أي الباقي من أبويه عن سفيان و هو الصحيح عندنا و هو أيضا مذهب الشافعي لأن عنده لا يجبر على نفقة الرضاع إلا الولدان فقط و قد روي أيضا في أخبارنا أن على الوارث كائنا من كان النفقة و هذا يوافق الظاهر و به قال قتادة و أحمد و إسحاق و قوله «فَإِنْ أَرََادََا فِصََالاً» أي‌ قبل الحولين عن مجاهد و قتادة و هو المروي عن أبي عبد الله و قيل قبل الحولين أو بعدهما عن ابن عباس «عَنْ تَرََاضٍ مِنْهُمََا» أي من الأب و الأم «وَ تَشََاوُرٍ» يعني اتفاق منهما و مشاورة و إنما بشرط تراضيهما و تشاورهما مصلحة للولد لأن الوالدة تعلم من تربية الصبي ما لا يعلمه الوالد فلو لم يتفكرا و يتشاورا في ذلك أدى إلى ضرر الصبي «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا» أي لا حرج عليهما إذا تماسك الولد فإن تنازعا رجعا إلى الحولين و قوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمْ» خطاب للآباء «أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاََدَكُمْ» أي لأولادكم أن تطلبوا لهم مراضع غير أمهاتهم لآباء أمهاتهم الرضاع أو لعلة بهن من انقطاع لبن أو غيره «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ» أي لا حرج و لا ضيق في ذلك «إِذََا سَلَّمْتُمْ مََا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ» أي إذا أسلمتم إلى الأم أجرة المثل مقدار ما أرضعت عن مجاهد و السدي و قيل إذا سلمتم الاسترضاع عن تراض و اتفاق دون ذلك الضرار عن أبي شهاب و هذا معنى قول ابن عباس و في رواية عطاء قال إذا سلمت أمه و رضي أبوه لعل له غنى يشتري له مرضعا و قيل إذا سلمتم أجرة المسترضعة عن الثوري و قيل إذا سلمتم أجرة الأم أو الظئر عن ابن جريج و معنى قوله «آتَيْتُمْ» ضمنتم و ألزمتم ثم أوصى بالتقوى فقال «وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ» يعني معاصيه أو عذابه في مجاوزة ما حده لكم «وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ بِمََا تَعْمَلُونَ» أي بأعمالكم «بَصِيرٌ» أي عليم‌لا يخفى عليه شي‌ء منها و في قوله «لاََ تُكَلَّفُ‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست