responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 587

587

(1) - فهو جور على الصبي‌ و قال الثوري و جماعة هو لازم في كل ولد إذا اختلف والداه رجعا إلى الحولين من غير زيادة و لا نقصان و لا يجوز لهما غير ذلك و الرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا و به قال ابن عباس و ابن مسعود و أكثر العلماء قالوا المراد بالآية بيان التحريم الواقع بالرضاع ففي الحولين‌يحرم و ما بعده لا يحرم و قوله «لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ» أي لمن أراد أن يتم الرضاعة المفروضة عليه و هذا يدل على أن الرضاع غير مستحق على الأم لأنه علقه بالإرادة و يدل عليه قوله‌ «وَ إِنْ تَعََاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌ََ» و قال قتادة و الربيع فرض الله على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقال لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني إن هذا منتهى الرضاع و ليس فيما دون ذلك حد محدود و إنما هو على مقدار صلاح الصبي و ما يعيش به «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ» يعني الأب «رِزْقُهُنَّ» يعني الطعام و الإدام «وَ كِسْوَتُهُنَّ» يعني لباسهن و المراد رزق الأم و كسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة و ذلك في المطلقة عن الثوري و الضحاك و أكثر المفسرين «بِالْمَعْرُوفِ» يعني على قدر اليسار لأنه علم أحوال الناس في الغنى و الفقر و جعل حق الحضانة للأم و النفقة على الأب على قدر اليسار و لم يرد به نفقة الزوجات لأنه قابلها بالإرضاع و نفقة الزوجة لا تجب بسبب الإرضاع و إنما تجب بسبب الزوجية و قال بعضهم أراد به نفقة الزوجات و قوله «لاََ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاََّ وُسْعَهََا» أي لا يلزم إلا دون طاقتها «لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا» أي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه فتضر بولده به لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية «وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» أي لا يأخذه من أمه طلبا للإضرار بها فيضر بولده فيكون المضارة على هذا بمعنى الإضرار أي لا تضر الوالدة و لا الوالد بالولد و إنما قال تضار و الفعل من واحد لأنه لما كان معناه المبالغة كان بمنزلة أن يكون الفعل من اثنين و قيل الضرر يرجع إلى الولد كأنه يقول لا يضار كل واحد من الأب و الأم بالصبي الأم بأن لا ترضعه و الأب بأن لا ينفق أو بأن ينتزعه من الأم و الباء زائدة و المعنى لا تضار والدة ولدها و لا والد ولده و قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها و لو قيل في ولدها لجاز في المعنى و روي عن السيدين الباقر و الصادق (ع) لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع‌ «وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب و قيل لا تضار والدة بولدها بأن ينتزع الولد منها و يسترضع امرأة غيرها مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل فعلى هذا يكون معنى بولدها بسبب ولدها «وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ» أي لا تمتنع هي من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلها فإن فعلت استأجر الأب مرضعة ترضعه غيرها و لا تمنعه من رؤية الولد، فيكون‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست