responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 579

(1) - واحدا في الحقيقة «فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ» أي بذلت من المال و اختلف في ذلك فعندنا إن كان البغض منها وحدها و خاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر و زيادة عليه و إن كان منهما فدون المهرو قيل أنه يجوز الزيادة على المهر و النقصان من غير تفصيل عن ابن عباس و ابن عمر و رجاء بن حيوة و إبراهيم و مجاهد و قيل المهر فقط عن ربيع و عطا و الزهري و الشعبي و رووه عن علي و الخلع بالفدية على ثلاثة أوجه (أحدها) أن تكون المرأة عجوز أو دميمة فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها فهذا لا يحل له الفداء لقوله «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدََالَ زَوْجٍ مَكََانَ زَوْجٍ» الآية (و الثاني) أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضار بها لتفتدي نفسها فهذا جائز و هو معنى قوله «وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» (و الثالث) أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله «تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ» أي أوامره و نواهيه و ما نصب من الآيات في الخلع و الطلاق و الرجعة و العدة «فَلاََ تَعْتَدُوهََا» أي فلا تجاوزوها بالمخالفة «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ» أي يتجاوزها بأن يخالف ما حد له «فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ» و استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع لأنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الثالث على الخلاف في أنها قوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» أو قوله «فَإِنْ طَلَّقَهََا» و من طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنه لم يأت بالمرتين و لا بالثالثة كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بالأربع بلفظ واحد لما أتى بالشروع و لم يحصل حكم اللعان و كذلك لو رمي في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة لم تجزئ عنه بلا خلاف و كذلك الطلاق.

ـ

الإعراب‌

موضع أن في قوله «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا» جر بإضمار الجار و تقديره في أن يتراجعا عن الخليل و الكسائي و الزجاج و قيل و موضعه نصب و هو اختيار الزجاج و باقي النحويين و موضع أن الثانية و هو «أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ» نصب بلا خلاف بظنا و إنما

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست