responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 578

(1) -

المعنى‌

ثم بين سبحانه عدد الطلاق فقال «اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ» أي الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان و في معناه قولان (أحدهما) أنه بيان تفصيل طلاق السنة و هو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة أو حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها ثانية عن ابن عباس و مجاهد (و الثاني) إن معناه البيان عن عدد الطلاق الذي يوجب البينونة مما لا يوجبها و في الآية بيان أنه ليس بعد التطليقتين إلا الفرقة البائنة و لفظه لفظ الخبر و معناه الأمر أي طلقوا دفعتين‌و قوله «فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ» تقديره فالواجب إذا راجعها بعد التطليقتين إمساك بمعروف أي على وجه جميل سائغ في الشريعة لا على وجه الإضرار بهن «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» فيه قولان (أحدهما) أنه الطلقة الثالثة (و الثاني) أنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة عن السدي و الضحاك و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله «وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ» خطاب الأزواج «أَنْ تَأْخُذُوا» في حال الطلاق و استبدال «مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ» أي أعطيتموهن من المهر «شَيْئاً» ثم استثنى الخلع فقال «إِلاََّ أَنْ يَخََافََا أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ» معناه إلا أن يغلب على ظنهما أن لا يقيما حدود الله لما بينهما من أسباب التباعد و التباغض و قال ابن عباس هو أن يظهر من المرأة النشوز و سوء الخلق بغضا للزوج و قال أبو عبد الله إذا قالت المرأة له لا أغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك إذا قالت له هذا حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها و على الجملة إذا خاف أن تعصي الله فيه بارتكاب محظور أو إخلال بواجب و أن لا تطيعه فيما يجب عليها فحينئذ يحل له أن يخلعها و روي مثل ذلك عن الحسن و قال الشعبي هو نشوزها و نشوزه‌ «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ» أي فإن ظننتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام «فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا» أي فلا حرج و لا إثم عليهما و هذا يفيد الإباحة و في قوله «عَلَيْهِمََا» و إن كانت الإباحة للزوج وجهان (أحدهما) إن الزوج لو خص بالذكر لأوهم أنها عاصية و إن كانت الفدية له جائزة فبين الأذن لهما في ذلك ليزول الإيهام عن علي بن عيسى (و الآخر) أن المراد به الزوج و إنما ذكر معه المرأة لاقترانهما كقوله‌ «نَسِيََا حُوتَهُمََا» و قوله‌ «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجََانُ» و إنما هو من الملح دون العذب فجاز للاتساع قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن و هذا أليق بمذهبنا لأن الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية و أقول أن الذي عندي في ذلك أن جواز وقوع العصيان منها هو السبب في إباحة الخلع و رفع الجناح إنما تعلق بالخلع لا بأسبابه و الوجه الأول أولى بالاختيار و أشد ملائمة لظاهر الآية و الوجه الأخير مرغوب عنه لعدوله عن سنن الاستقامة إذ لا يكون الاثنان‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست