responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 577

(1) -

اللغة

المرة و المرتان كالكرة و الكرتين و أصل المرة المرور خلاف الوقوف و المرة شدة الفتل لاستمراره على الأحكام و الإمساك خلاف الإطلاق و ما بفلان مسكة و تماسك إذا لم يكن فيه خير و الممسك البخيل و المسك الإهاب لأنه يمسك البدن باحتوائه عليه و المسك السوار لاستمساكه في اليد و التسريح مأخوذ من السرح و هو الإطلاق و سرح الماشية في المرعى سرحا إذا أطلقها ترعى و سرحت الماشية انطلقت في المرعى و السرحان الذئب لاتباعه السرح و السرحة الشجرة المرتفعة لانطلاقها في جهة الطول و المسرح المشط لإطلاق الشعر به و السرياح الجراد لانطلاقه في البلاد و «أَنْ يَخََافََا» معناه أن يظنا قال الشاعر:

أتاني كلام عن نصيب يقوله # و ما خفت يا سلام إنك عائبي‌

يعني ما ظننت و أنشد الفراء :

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة # تروي عظامي بعد موتي عروقها

و لا تدفنني في الفلاة فإنني # أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها

.

الإعراب‌

الطلاق رفع بالابتداء و مرتان الخبر و قوله «فَإِمْسََاكٌ» خبر مبتدإ محذوف تقديره فالواجب عليكن إمساك و لو كان في الكلام فإمساكا بالنصب لكان جائزا على فأمسكوهن إمساكا بمعروف كما قال فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ و «أَنْ يَخََافََا» موصول و صلة موضعهما نصب بأنه مفعول له تقديره لمخافتهما و «أَلاََّ يُقِيمََا» في موضع نصب بأنه مفعول يخافا تقديره يخافا ترك إقامة حدود الله.

النزول‌

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها فشكت أن زوجها يطلقها و يسترجعها يضارها بذلك و كان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك و إن طلقها ألف مرة لم يكن للطلاق عندهم حد فذكرت ذلك لرسول الله فنزلت «اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ» فجعل حد الطلاق ثلاثا و الطلاق الثالث قوله فَإِنْ طَلَّقَهََا فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و روي أيضا أنه قيل للنبي الطلاق مرتان فأين الثالثة قال «فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» و قوله «إِلاََّ أَنْ يَخََافََا» فأنزل في ثابت بن قيس بن شماس و زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي و كان يحبها و تبغضه فقال لها أ تردين عليه حديقته قالت نعم و أزيده قال لا حديقته فقط فردت عليه حديقته فقال يا ثابت خذ منها ما أعطيتها و خل سبيلها ففعل فكان أول خلع في الإسلام.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست