responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 573

(1) - بعل و سمي الزوج بعلا لأنه عال على المرأة بملكه لزوجيتها و قوله‌ «أَ تَدْعُونَ بَعْلاً» أي ربا و قيل أنه صنم و البعل النخل يشرب بعروقه لأنه مستعل على شربه و بعل الرجل بأمره إذا ضاق به ذرعا لأنه علاه منه ما ضاق به ذرعه و بعل الرجل بطر لأنه استعلى تكبرا و امرأة بعلة لا تحسن لبس الثياب لأن الحيرة تستعلي عليها فتدهشها و الرجال جمع رجل يقال رجل بين الرجلة أي القوة و هو أرجلهما أي أقواهما و فرس رجيل قوي على المشي و سميت الرجل رجلا لقوتها على المشي و رجل من جراد أي قطعة منه تشبيها بالرجل لأنها قطعة من الجملة و الراجل الذي يمشي على رجله و ارتجل الكلام ارتجالا لأنه قوي عليه من غير ركوب فكرة و ترجل النهار لأنه قوي ضياءه بنزول الشمس إلى الأرض و رجل شعره إذا طوله و أصل الباب القوة و الدرجة المنزلة .

الإعراب‌

«إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ» جواب الشرط محذوف و تقديره إن كن يؤمن بالله لا يكتمن و كذلك جواب الشرط من قوله تعالى «إِنْ أَرََادُوا إِصْلاََحاً» محذوف و تقديره إن أرادوا إصلاحا فبعولتهن أحق بردهن «مِثْلُ اَلَّذِي عَلَيْهِنَّ» إضافة مثل غير حقيقية لأن الذي عليهن مفعوله.

المعنى‌

ثم بين سبحانه حكم المطلقات و الطلاق فقال «وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ» أي المخليات عن حبال الأزواج بالطلاق و إنما يعني المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل لأن في الآية بيان عدتهن «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ» معناه ينتظرن بأنفسهن انقضاء ثلاثة قروء فلا يتزوجن لفظه خبر و معناه أمر و المراد بالقروء الأطهار عندنا و به قال زيد بن ثابت و عائشة و ابن عمر و مالك و الشافعي و أهل المدينة قال ابن شهاب ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلا و هو يقول الأقراء الأطهار إلا سعيد بن المسيب و المروي عن ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و رووه أيضا عن علي أن القرء الحيض‌ و المراد بثلاثة قروء ثلاثة حيض و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه‌و استشهدوا بقوله (ع) للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك‌ و الصلاة إنما تترك في أيام الحيض و استشهد من ذهب إلى أن القرء الطهر بقوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أي في طهر لم تجامع فيه كما يقال لغرة الشهر.

و يقول النبي (ص) لما طلق ابن عمر زوجته و هي حائض مرة فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك و تلا النبي ص إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لقبل عدتهن‌ فأخبر أن العدة الأطهار دون الحيض لأنها حينئذ تستقبل عدتها و لو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست