responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 568

(1) - بالله علة أو حجة في أن لا تبروا و لا تتقوا و لا تصلحوا لكي تكونوا من البررة و الأتقياء و المصلحين بين الناس أو لدفع أن تبروا و تتقوا و تصلحوا و على الوجه الثالث لا تجعلوا اليمين بالله مبتذلة لأن تبروا و تتقوا و تصلحوا أي بين الناس فإن من كثرت يمينه لا يوثق بحلفه و من قلت يمينه فهو أقرب إلى التقوى و الإصلاح بين الناس «وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ» لأقوالكم «عَلِيمٌ» بما في ضمائركم لا يخفى عليه من ذلك خافية و في هذه الآية دلالة على أن من حلف على شي‌ء فرأى غيره خيرا منه فله أن ينقض يمينه و يفعل الذي هو خير و هل يجب عليه الكفارة فيه خلاف‌فعند أكثر الفقهاء يجب عليه الكفارة و لا كفارة عليه عندنا و من أقسم على غيره ليفعل فعلا أو ليمتنع عن فعل و لا يبالي بذلك قال بعضهم أن المقسم عليه لا يأثم بذلك و الصحيح أن المقسم عليه يأثم‌ لقول النبي من سألكم بالله فأعطوه و من استعاذكم بالله فأعيذوه.

ـ

اللغة

أصل اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه يقال لغا يلغو لغوا إذا أتى بكلام لا فائدة فيه و ألغى الكلمة إذا طرحها لأنه لا فائدة فيها و اللاغية الكلمة القبيحة الفاحشة و منه اشتقاق اللغة لأنها كلام لا فائدة فيه عند غير أهله و لغو الطائر منطقه قال ثعلبة بن صعير المازني :

باكرتهم بسباء جون ذارع # قبل الصباح و قبل لغو الطائر

و اللغا الذكر بالكلام القبيح لغي يلغى لغى و أصل الحلم الأناة و هو في صفته تعالى الإمهال بتأخير العقاب على الذنب .

الإعراب‌

«فِي أَيْمََانِكُمْ» في موضع الحال و العامل فيه يؤاخذ و ذو الحال اللغو «بِمََا كَسَبَتْ» يجوز أن يكون ما اسما موصولا و يجوز أن يكون حرفا موصولا.

المعنى‌

ثم بين سبحانه أقسام اليمين فقال «لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ» اختلفوا في يمين اللغو فقيل هو ما يجري على عادة الناس من قول لا و الله و بلى و الله من غير عقد على يمين يقتطع بها مال و لا يظلم بها أحد عن ابن عباس و عائشة

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست