responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 563

(1) - في الفرج عن ابن عباس و عائشة و الحسن و قتادة و مجاهد و هو قول محمد بن الحسن و يوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط و قيل يحرم ما دون الإزار و يحل ما فوقه عن شريح و سعيد بن المسيب و هو قول أبي حنيفة و الشافعي «وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ» بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه «حَتََّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن و يتوضأن عن مجاهد و طاووس و هو مذهبنا «فَإِذََا تَطَهَّرْنَ» أي اغتسلن و قيل توضأن و قيل غسلن الفرج «فَأْتُوهُنَّ» فجامعوهن و هو إباحة و إن كان صورته صورة الأمر كقوله‌ وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ» معناه من حيث أمركم الله تجنبه في حال الحيض و هو الفرج عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و الربيع و قيل من قبل الطهر دون الحيض عن السدي و الضحاك و قيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفية و الأول أليق بالظاهر قال الزجاج معناه من الجهات التي تحل فيها أن تقرب المرأة و لا تقربوهن من حيث لا يحب أي لا تقربوهن و هن صائمات أو محرمات أو معتكفات و قال الفراء و لو أراد الفرج لقال في حيث فلما قال من حيث علمنا أنه أراد من الجهة التي أمركم الله بها و قال غيره إنما قال من حيث لأن من لابتداء الغاية في الفعل نحو قولك أنت زيدا من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه «إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ» من الذنوب «وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ» قيل معناه المتطهرين بالماء عن عطا و قد رواه أصحابنا أيضا في سبب نزول الآية و قيل يحب المتطهرين من الذنوب عن سعيد بن جبير و لم يذكر المتطهرات لأن المؤنث يدخل في المذكر و قيل التوابين من الكبائر و المتطهرين من الصغائر و في هذه الآية دلالة على وجوب اعتزال المرأة في حال الحيض و فيها ذكر غاية التحريم و يشتمل ذلك على فصول أحدها ذكر الحيض و أقله و أكثره و عندنا أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام و هو قول أهل العراق و عند الشافعي و أكثر أهل المدينة أقله يوم و ليلة و أكثره خمسة عشر يوما و ثانيها حكم الوطء في حال الحيض فإن عندناإن كان في أوله يلزمه دينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار و قال ابن عباس عليه دينار و لم يفصل و قال الحسن يلزمه بدنة أو رقبة أو عشرون صاعا و ثالثها غاية تحريم الوطء و اختلف فيه فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدم و منهم من قال إذا توضأت أو غسلت فرجها حل وطؤها عن عطا و طاووس و هو مذهبنا و إن كان المستحب أن لا يقربها إلا بعد الغسل و منهم من قال إذا انقطع دمها فاغتسلت حل وطؤها عن الشافعي و منهم من قال إذا كان حيضها عشرا فنفس انقطاع الدم يحللها للزوج و إن كان دون العشرة فلا يحل وطؤها

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست