responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 560

(1) - المطمئن يقال نكح ينكح نكاحا إذا تزوج و أنكحه غيره زوجه و الأمة المملوكة يقال أمة بينة الأموة و أميت فلانة و تأميتها إذا جعلتها أمة و أصل أمة فعلة بدلالة قولهم في جمعها إماء و آم نحو أكمة و إكام و آكم .

الإعراب‌

يؤمن في محل النصب بأن مضمرة و أن يؤمن في موضع جر بحتى و حتى يتعلق بتنكح و من مشركة من يتعلق بخير و الجار و المجرور في محل النصب بأنه مفعول به و لو أعجبتكم جواب لو محذوف تقديره و لو أعجبتكم أمة مشركة لأمة مؤمنة خير منها و لا تنكحوا المشركين المفعول الثاني محذوف تقديره و لا تنكحوا المشركين الأزواج حتى يؤمنوا و إعراب قوله «حَتََّى يُؤْمِنُوا» و قوله «وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» مثل ما قلناه في حتى يؤمن و لو أعجبتكم.

النزول‌

نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين و كان قويا شجاعا فدعته امرأة يقال لها عناق إلى نفسها فأبى و كانت خلة في الجاهلية فقالت هل لك أن تتزوج بي فقال حتى أستأذن رسول الله فلما رجع استأذن في التزوج بها فنزلت الآية.

ـ

المعنى‌

لما تقدم ذكر المخالطة بين تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال «وَ لاََ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكََاتِ» أي لا تتزوجوا النساء الكافرات «حَتََّى يُؤْمِنَّ» أي يصدقن بالله و رسوله و هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب و غيرهم و ليست بمنسوخة و لا مخصوصة و اختلفوا فيه فقال بعضهم لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب و قد فصل الله بينهما فقال‌ لَمْ يَكُنِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ و مََا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ وَ لاَ اَلْمُشْرِكِينَ و عطف أحدهما على الآخر فلا نسخ في الآية و لا تخصيص و قال بعضهم الآية متناولة جميع الكفار و الشرك يطلق على الكل و من جحد نبوة نبينا محمد (ص) فقد أنكر معجزه و أضافه إلى غير الله و هذا هو الشرك بعينه لأن المعجز شهادة من الله له بالنبوة ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال أن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و منهم من قال أنها مخصوصة بغير الكتابيات عن قتادة و سعيد بن جبير و منهم من قال أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة عن ابن عمر

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست