responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 519

(1) - ليس بركن من فرائضها فالتلبية و ركعتا الطواف و طواف النساء و ركعتا الطواف له و قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» فيه قولان (أحدهما) أن معناه منعكم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و عطا و هو المروي عن أئمتنا (و الثاني) معناه إن منعكم حابس قاهر عن مالك «فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» فعليكم ما سهل من الهدي أو فأهدوا ما تيسر من الهدي إذا أردتم الإحلال و الهدي يكون على ثلاثة أنواع جزور أو بقرة أو شاة و أيسرها شاة و هو المروي عن علي و ابن عباس و الحسن و قتادة و روي عن ابن عمر و عائشة أنه ما كان من الإبل و البقر دون غيرهما و الأول هو الصحيح‌ «وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ» أي لا تتحللوا من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله و ينحر أو يذبح و اختلف في محل الهدي على قولين (الأول) أنه الحرم فإذا ذبح به في يوم النحر أحل عن ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و عطا (و الثاني) أنه الموضع الذي يصد فيه لأن النبي ص نحر هديه بالحديبية و أمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك و ليست الحديبية من الحرم عن مالك و أما على مذهبنا فالأول حكم المحصر بالمرض و الثاني حكم المحصور بالعدو و إن كان الإحرام بالحج فمحله منى يوم النحر و إن كان الإحرام بالعمرة فمحله مكة «فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ» أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة أو تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية و روى أصحابنا أن هذه نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة و أنه كان قد قمل رأسه و قوله «فَفِدْيَةٌ» أي فحلق لذلك العذر فعليه فدية أي بدل و جزاء يقوم مقام ذلك من صيام أو صدقة أو نسك‌ المروي عن أئمتنا أن الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين و روي على عشرة مساكين‌ و النسك شاة و هو مخير فيها و قوله «فَإِذََا أَمِنْتُمْ» معناه فإذا أمنتم الموانع من العدو و المرض و كل مانع «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» فعليه ما تيسر من الهدي و التمتع عندنا هو الفرض اللازم لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام و حاضر المسجد الحرام هو من كان على اثني عشر ميلا من كل جانب إلى مكة فمن كان خارجا عن هذا الحد فليس من الحاضرين و صفة التمتع بالعمرة إلى الحج أن ينشئ الإحرام في أشهر الحج ثم يدخل إلى مكة فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر و يحل من إحرامه ثم ينشئ إحراما آخر للحج من المسجد الحرام و يخرج إلى عرفات ثم يفيض إلى المشعر و يأتي بأفعال الحج على ما هو مذكور في الكتب و في بعض ذلك خلاف بين الفقهاء و الهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظاهر التنزيل على خلاف في أنه نسك أو جبران و عندنا أنه نسك «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست