responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477

(1) - قدس الله روحه لم نسبق إلى هذا الوجه في هذه الآية و هو أحسن ما قيل فيها لأن تأثير ذلك أبلغ من تأثير حب المال‌لأن المحب للمال الضنين به متى بذله و أعطاه و لم يقصد به القربة إلى الله تعالى لم يستحق شيئا من الثواب و إنما يؤثر حبه للمال في زيادة الثواب متى حصل قصد القربة و الطاعة و لو تقرب بالعطية و هو غير ضنين بالمال و لا محب له لا يستحق الثواب «ذَوِي اَلْقُرْبى‌ََ» أراد به قرابة المعطي كما روي عن النبي ص أنه سئل عن أفضل الصدقة فقال جهد المقل على ذي الرحم الكاشح‌ و قوله لفاطمة بنت قيس لما قالت يا رسول الله إن لي سبعين مثقالا من ذهب قال اجعليها في قرابتك و يحتمل أن يكون‌ أراد قرابة النبي (ص) كما في قوله‌ «قُلْ لاََ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى‌ََ» و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) «وَ اَلْيَتََامى‌ََ» اليتيم من لا أب له مع الصغر قيل أراد يعطيهم أنفسهم المال و قيل أراد ذوي اليتامى أي يعطي من تكفل بهم لأنه لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل فعلى هذا يكون اليتامى في موضع جر عطفا على القربى و على القول الأول يكون في موضع نصب عطفا على «ذَوِي اَلْقُرْبى‌ََ» «وَ اَلْمَسََاكِينَ» يعني أهل الحاجة «وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ» يعني المنقطع به عن أبي جعفر و مجاهد و قيل الضيف عن ابن عباس و قتادة و ابن جبير «وَ اَلسََّائِلِينَ» أي الطالبين للصدقةلأنه ليس كل مسكين يطلب «وَ فِي اَلرِّقََابِ» فيه وجهان (أحدهما) عتق الرقاب بأن يشتري و يعتق (و الآخر) في رقاب المكاتبين و الآية محتملة للأمرين فينبغي أن تحمل عليهما و هو اختيار الجبائي و الرماني و في هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة بلا خلاف و قال ابن عباس في المال حقوق واجبة سوى الزكاة و قال الشعبي هي محمولة على وجوب حقوق في مال الإنسان غير الزكاة مما له سبب وجوب كالإنفاق على من يجب عليه نفقته و على من يجب عليه سد رمقه إذا خاف عليه التلف و على ما يلزمه من النذور و الكفارات و يدخل في هذا أيضا ما يخرجه الإنسان على وجه التطوع و القربة إلى الله لأن ذلك كله من البر و اختاره الجبائي قالوا و لا يجوز حمله على الزكاة المفروضة لأنه عطف عليه الزكاة و إنما خص هؤلاء لأن الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هؤلاء «وَ أَقََامَ اَلصَّلاََةَ» أي أداها لميقاتها و على حدودها «وَ آتَى اَلزَّكََاةَ» أي أعطى زكاة ماله «وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذََا عََاهَدُوا» أي و الذين إذا عاهدوا عهدا أوفوا به يعني العهود و النذور التي بينهم و بين الله تعالى و العقود التي بينهم و بين الناس و كلاهما يلزم الوفاء به «وَ اَلصََّابِرِينَ فِي اَلْبَأْسََاءِ وَ اَلضَّرََّاءِ» يريد بالبأساء البؤس و الفقر و بالضراء الوجع و العلة عن ابن مسعود و قتادة و جماعة من المفسرين «وَ حِينَ اَلْبَأْسِ» يريد وقت القتال و جهاد العدو و روي عن علي‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست