responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 467

(1) -

لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد التمائم # إن الأشائم كالأيامن و الأيامن كالأشائم‌

و البغاء طلب الزنا و العادي المعتدي: .

الإعراب‌

إنما تفيد إثبات الشي‌ء الذي يذكر بعدها و نفي ما عداه كقول الشاعر:

(و إنما عن أحسابهم أنا أو مثلي)

و إنما كانت لإثبات الشي‌ء و نفي ما سواه من قبل أن إن كانت للتوكيد و انضاف إليها ما للتوكيد أيضا أكدت أن من جهة التحقيق للشي‌ء و أكدت ما من جهة نفي ما عداه فإذا قلت إنما أنا بشر فكأنك قلت ما أنا إلا بشر و لو كانت ما بمعنى الذي لكتبت ما مفصولة و مثله قوله تعالى: «إِنَّمَا اَللََّهُ إِلََهٌ وََاحِدٌ» أي لا إله إلا الله إلا إله واحد و مثله‌ إِنَّمََا أَنْتَ نَذِيرٌ أي لا نذير إلا أنت فإذا ثبت ذلك فلا يجوز في الميتة إلا النصب لأن ما كافة و لو كانت ما بمعنى الذي لجاز في الميتة الرفع و غير باغ منصوب على الحال و تقديره لا باغيا و لا عاديا و لا يجوز أن يقع إلا هاهنا في موضع غير لما قلناه أنه بمعنى النفي و لذلك عطف عليه بلا فأما إلا فمعناه في الأصل الاختصاص لبعض من كل و ليس هاهنا كل يصلح أن يخص منه.

ـ

المعنى‌

لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات عقبه بتحريم المحرمات فقال «إِنَّمََا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ» و هو ما يموت من الحيوان «وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ» خص اللحم لأنه المعظم و المقصود و إلا فجملته محرمة «وَ مََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللََّهِ» قيل فيه قولان.

(أحدهما) أنه ما ذكر غير اسم الله عليه عن الربيع و جماعة من المفسرين‌و الآخر أنه ما ذبح لغير الله عن مجاهد و قتادة و الأول أوجه «فَمَنِ اُضْطُرَّ» إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة عن أكثر المفسرين و قيل ضرورة إكراه عن مجاهد و تقديره فمن خاف على النفس من الجوع و لا يجد مأكولا يسد به الرمق و قوله «غَيْرَ بََاغٍ» قيل فيه ثلاثة أقوال (أحدها) غير باغ اللذة «وَ لاََ عََادٍ» سد الجوعة عن الحسن و قتادة و مجاهد (و ثانيها) غير باغ في الإفراط و لا عاد في التقصير عن الزجاج (و ثالثها) غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و عن مجاهد و سعيد بن جبير و اعترض علي بن عيسى على هذا القول بأن قال أن الله لم يبح لأحد قتل نفسه و التعرض للقتل قتل في حكم الدين و لأن الرخصة لأجل المجاعة لا لأجل سفر الطاعة و هذا فاسد لأن الباغي على الإمام‌معرض نفسه للقتل فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين و قوله أن الرخصة لأجل المجاعة

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست