responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 257

257

(1) - النبي ص الغنى غنى النفس‌ و قال ابن زيد أبدل الله اليهود بالعز ذلا و بالنعمة بؤسا و بالرضا عنهم غضبا جزاء لهم بما كفروا بآياته و قتلوا أنبياءه و رسله اعتداء و ظلما «وَ بََاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللََّهِ» أي رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد وجب عليهم من الله الغضب و حل بهم منه السخط و قال قوم الغضب هو ما حل بهم في الدنيا من البلاء و النقمة بدلا من الرخاء و النعمة و قال آخرون هو ما ينالهم في الآخرة من العقاب على معاصيهم ثم أشار إلى ما تقدم ذكره فقال «ذََلِكَ» أي ذلك الغضب و ضرب الذلة و المسكنة حل بهم لأجل «أنهم كََانُوا يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ» أي يجحدون حجج الله و بيناته و قيل أراد بآيات الله الإنجيل و القرآن و لذلك قال‌ فَبََاؤُ بِغَضَبٍ عَلى‌ََ غَضَبٍ الأول لكفرهم بعيسى و الإنجيل و الثاني لكفرهم بمحمد و القرآن و قيل آيات الله صفة محمد ص و قوله «وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ» أي بغير جرم كزكريا و يحيى و غيرهما و قوله «بِغَيْرِ اَلْحَقِّ» لا يدل على أنه قد يصح أن يقتل النبيون بحق لأن هذا خرج مخرج الصفة لقتلهم و أنه لا يكون إلا ظلما بغير حق كقوله تعالى‌ «وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللََّهِ إِلََهاً آخَرَ لاََ بُرْهََانَ لَهُ بِهِ» و معناه أن ذلك لا يمكن أن يكون عليه برهان و كقول الشاعر:

(على لأحب لا يهتدى بمنارة)

و معناه ليس هناك منار يهتدى به و في أمثاله كثرة و قوله «ذََلِكَ بِمََا عَصَوْا وَ كََانُوا يَعْتَدُونَ» ذلك إشارة إلى ما تقدم أيضا بعصيانهم في قتل الأنبياء و عدوهم السبت و قيل بنقضهم العهد و اعتدائهم في قتل الأنبياء و المراد إني فعلت بهم ما فعلت من ذلك بعصيانهم أمري و تجاوزهم حدي إلى ما نهيتهم عنه.

سؤال‌

إن قيل كيف يجوز التخلية بين الكفار و قتل الأنبياء[فالجواب‌]إنما جاز ذلك لتنال أنبياء الله سبحانه من رفع المنازل و الدرجات ما لا ينالونه بغير القتل و ليس ذلك بخذلان لهم كما أن التخلية بين المؤمنين و الأولياء و المطيعين و بين قاتليهم ليست بخذلان لهم و قال الحسن أن الله تعالى لم يأمر نبيا بالقتال فقتل فيه و إنما قتل من الأنبياء من قتل في غير قتال و الصحيح أن النبي إن كان لم يؤد الشرع الذي أمر بتأديته لم يجز أن يمكن الله سبحانه من قتله لأنه لو مكن من ذلك لأدى إلى أن يكون المكلفون غير مزاحي العلة في التكليف و فيما لهم من الألطاف و المصالح فأما إذا أدى الشرع فحينئذ يجوز أن يخلي الله بينه و بين قاتليه و لم يجب عليه المنع من قتله و روى أبو هريرة عن النبي ص أنه قال اختلفت بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة حتى كثر فيهم أولاد السبايا و اختلفوا بعد عيسى بمائتي سنة.

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست