responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 85

و فيه إشكال، بل منع (1).


أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود» [1].

(1) وجهه: هو أنّ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية.

و أمّا المرسل فهو و إن كان لا بأس بدلالته إلّا أنّه ضعيف سنداً من جهة الإرسال.

نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، إلّا أنّه قال: «كلّ من قتل بشي‌ء صغر أو كبر» [2].

و لكنّه ضعيف دلالة، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «صغر أو كبر» هو أنّ الصغر و الكبر صفة للشي‌ء الذي يقع به القتل. و عليه، فالرواية أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً.

فإذن إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ، كما يظهر من عبارة الشرائع، حيث عبّر بقوله: على الأصحّ [3]. و نُسِب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت.

و تدلّ على عدم القود صحيحة أبي بصير يعني: المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» الحديث [4].


[1] الوسائل 29: 76/ أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4.

[2] الفقيه 4: 83/ 265.

[3] الشرائع 4: 221.

[4] الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست