responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 513

[مسألة 393: لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل]

(مسألة 393): لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، و المشهور أنّ عليه القود إن كان متعمّداً و قاصداً لقتله، و فيه إشكال، و الأقرب عدمه، و عليه الدية (1)، و إن كان شبه عمد فعليه ديته، و إن كان خطأً محضاً فالدية على عاقلته، و كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً و مات أو سقط صحيحاً و لكنّه كان ممّن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستّة أشهر (2).

[مسألة 394: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه]

(مسألة 394): لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه، فإن كانت له حياة مستقرّة عادةً بحيث كان قابلًا للبقاء فالقاتل هو الثاني دون الأوّل، و إن كانت حياته غير مستقرّة فالقاتل هو الأوّل دون الثاني (3)، و إن جهل حاله و لم يعلم أنّ له حياة مستقرّة سقط القود عن كليهما (4)، و أمّا الدية فهل هي على الثاني، أو على كليهما، أو أنّها تعيّن بالقرعة، أو أنّها في بيت مال


(1) وجه الإشكال ما تقدّم ضمن المسائل السابقة بشكل موسّع من عدم ثبوت القصاص و القود على من قتل صغيراً، بل عليه الدية، فلاحظ [1].

(2) الوجه في كلّ ذلك واضح ممّا تقدّم.

(3) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم.

(4) لعدم إحراز القاتل. هذا على المشهور.

و أمّا على ما اخترناه فلا قود أصلًا حتّى فيما إذا كان القاتل معلوماً على ما عرفت فضلًا عن المقام.


[1] في ص 84.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست