responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 159

..........


يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء مجّاناً، أو مع أخذ الدية، و معه يسقط حقّ الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني و الحال هذه كان قتله ظلماً فعليه القصاص، و هو ممّا لا يمكن الالتزام به.

و أمّا الثاني: فهو أيضاً كذلك، حيث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم.

و أمّا الثالث: فهو الأظهر، فإنّه الظاهر من الآية الكريمة «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً» [1].

بتقريب: أنّ الحكم المجعول لطبيعيّ الولي ينحلّ بانحلاله، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه، و لا يقاس ذلك بحقّ الخيار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورّث على الفرض و الوارث يتلقّىٰ منه هذا الحقّ الواحد، فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع، و هذا بخلاف حقّ الاقتصاص فإنّه مجعول للوليّ ابتداءً، و كونه حقّا واحداً أو متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله.

و تدل عليه أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قُتِل و له أُمّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أُريد أن أعفو، و قالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية، «قال: «فقال: فليعط الابن أُمّ المقتول السدس من الدية و يعطى ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا و ليقتله» [2].

و لا تعارضها صحيحة عبد الرحمن في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجلان قتلا رجلا عمداً و له وليّان، فعفا أحد الوليّين، قال‌


[1] الإسراء 17: 33.

[2] الوسائل 29: 113/ أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست