responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 412

..........


و معتبرة إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم «قال: و كم تضربه؟» قلت: ربّما ضربته مائة، «فقال: مائة مائة؟» فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: «حدّ الزنا، اتّق اللّٰه» فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ «فقال: واحداً» فقلت: و اللّٰه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده «قال: فاثنين» فقلت: هذا هو هلاكي. قال: فلم أزل أُماكسه حتى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال: «يا إسحاق، إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعدّ حدود اللّٰه» [1].

و لا يختصّ الحكم المزبور بوليّ الطفل، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدّب اليتيم مما تؤدّب منه ولدك، و اضربه مما تضرب منه ولدك» [2].

هذا في غير المعلّم.

و أمّا فيه: فالظاهر عدم جواز الضرب بأزيد من ثلاثة، و ذلك لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقىٰ صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما أنّها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه» [3].


[1] الوسائل 28: 51/ أبواب مقدمات الحدود ب 30 ح 2.

[2] الوسائل 21: 479/ أبواب أحكام الأولاد ب 85 ح 1.

[3] الوسائل 29: 372/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست