responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 60

قد قصد بها القتل و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه، فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد.

(مسألة 6):

لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القود. و أما إذا لم يقصد به القتل و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه. و أما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين.

(مسألة 7):

ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، و لكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل، كما لو سحرة فتراءى له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.

(مسألة 8):

لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة، فإن علم الآكل بالحال و كان مميزا، و مع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه، فلا قود و لا دية على المطعم، و ان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه بل الأظهر أن الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل و كان السم مما يقتل عادة فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

(مسألة 9):

لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا و كان الموت يترتب على السقوط فيها غالبا، فسقط فيها المار و مات فعلى الحافر القود بلا فرق بين قصده القتل و عدمه. نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود و الا فلا، و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست