responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34

المطاوعة شاهدا على زناها و ما إذا لم يكن، فعلى الأول لا يثبت الزنا بشهادته، و يثبت على الثاني.

(مسألة 144):

إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحدّ.

(مسألة 145):

إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها، فالأكثر على أنه يثبت الزنا و تحدّ المرأة، و لكن الأظهر أنه لا يثبت.

(مسألة 146):

لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر.

(مسألة 147):

يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة.

(مسألة 148):

لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحدّ عنه و دليله غير ظاهر. و أما بعد قيامها فلا يسقط بلا إشكال.

(مسألة 149):

لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف، و لا ينتظر لإتمام البينة، و هي شهادة الأربعة.

(مسألة 150):

لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة و أما إذا زنى كافر بكافرة، أو لاط بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه، و بين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا عليه الحدّ.

حد الزاني

(مسألة 151):

من زنى بذات محرم له كالأم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته و لا يجب جلده قبل قتله، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غيره و الحر و العبد و المسلم و الكافر و الشيخ و الشاب كما لا فرق في

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست