تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور: (الاولى)- أن يتضرر الكل بها (الثانية)- أن يتضرر البعض دون بعض (الثالثة)- أن لا يتضرر الكل، فعلى الاولى لا تجوز القسمة بالإجبار و تجوز بالتراضي. و على الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو و الا فلا يجوز إجباره عليها و على الثالثة يجوز إجبار الممتنع عليها.
(مسألة 45):
إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. و الأول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الاجزاء من حيث القيمة: كالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاكل ذلك و الثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الاجزاء من جهة القيمة: كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا، و ثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما و الآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين. و أما إذا لم يمكن القسمة إلّا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخرى ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما الى الآخر مائتين و خمسين دينارا، فان تراضيا بذلك فهو، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلى منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة.
(مسألة 46):
لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا، و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما و يعطى الآخر حصته من القيمة، أجبرا على البيع و قسم الثمن بينهما.
(مسألة 47):
إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها اجبر الممتنع عليها فان لم يمكن