المشهور ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة.
(الثاني عشر)- الثديان
و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.
(مسألة 301):
في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.
(الثالث عشر)- الذكر
و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملة و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية و ان ادّى اليه ففيه ثلث الدية و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.
(مسألة 302):
في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.
(مسألة 303):
إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.
(مسألة 304):
المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: ان فيه الدية كاملة.
(مسألة 305):
في قطع الخصيتين الدية كاملة و قيل: في قطع اليسرى ثلثا