responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114

(الحادي عشر)- النخاع

المشهور ان في قطعه الدية كاملة، و هو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد فيه الحكومة.

(الثاني عشر)- الثديان

و في قطعهما الدية كاملة، و في كل منهما نصف الدية و لو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة و لو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة.

(مسألة 301):

في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية و كذلك الحال في قطع حلمة المرأة.

(الثالث عشر)- الذكر

و في قطع الحشفة و ما زاد الدية كاملة و لا فرق في ذلك بين الشاب و الشيخ و الصغير و الكبير و اما من سلت خصيتاه فان لم يؤدّ ذلك الى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية و ان ادّى اليه ففيه ثلث الدية و كذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ.

(مسألة 302):

في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة.

(مسألة 303):

إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة و على الثاني الحكومة.

(مسألة 304):

المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر: ان فيه الدية كاملة.

(مسألة 305):

في قطع الخصيتين الدية كاملة و قيل: في قطع اليسرى ثلثا

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست