responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

المالك يؤدي من ماله الآخر (1).

[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه]

الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، ثم دفع منه و على هذا الشراء صحيح (2) و يكون غاصبا في دفع

______________________________

(1) اعتبره في المسالك من المسلمات، و استدل عليه في الجواهر بأنه مقتضى إطلاق إذن المالك.

و فيه: أما التسالم فلم يثبت و على تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن إلزام المالك بالدفع من ماله الخاص و الحال انه لم يأذن فيه، فان إلزامه بذلك تعسف محض و بلا موجب، فان المالك انما أذن بالشراء من ماله إما شخصيا أو كليا على أن يدفع بدله من المال المعين للمضاربة و لم يأذن في غيره.

و أما دعوى الإطلاق فهو واضح الاندفاع حيث ان المالك انما أذن في التصرف بالمال المعين و لم يجز في الزائد منه، كي يكون مضمونا في ماله الخاص.

و عليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فإن الثمن و ان كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين، و تعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه، فيحكم بانفساخ العقد و رجوع مقابله الى مالكه الأصلي، و لا موجب للحكم بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.

(2) بلا اشكال فيه، فان البيع أو الشراء أمر و الأداء الخارجي

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست