[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه]
الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، ثم دفع منه و على هذا الشراء صحيح (2) و يكون غاصبا في دفع
______________________________
(1) اعتبره في المسالك من المسلمات، و استدل عليه في الجواهر بأنه مقتضى إطلاق إذن المالك.
و فيه: أما التسالم فلم يثبت و على تقديره فلا يمكن المساعدة عليه إذ كيف يمكن إلزام المالك بالدفع من ماله الخاص و الحال انه لم يأذن فيه، فان إلزامه بذلك تعسف محض و بلا موجب، فان المالك انما أذن بالشراء من ماله إما شخصيا أو كليا على أن يدفع بدله من المال المعين للمضاربة و لم يأذن في غيره.
و أما دعوى الإطلاق فهو واضح الاندفاع حيث ان المالك انما أذن في التصرف بالمال المعين و لم يجز في الزائد منه، كي يكون مضمونا في ماله الخاص.
و عليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فإن الثمن و ان كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين، و تعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه، فيحكم بانفساخ العقد و رجوع مقابله الى مالكه الأصلي، و لا موجب للحكم بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.
(2) بلا اشكال فيه، فان البيع أو الشراء أمر و الأداء الخارجي