يكون أحدهما مقيدا للوجود الآخر فيقال: ان الحنطة مقيدة بخياطة الثوب.
نعم من الممكن جعله قيدا للمنشإ بمعنى تعليق نفس البيع- لا المبيع- على الخياطة، الا انه باطل جزما، لأنه من التعليق في العقود و هو موجب لبطلانه.
و من هنا فينحصر أمره في ان يكون شرطا في العقد بمعنى تعليق الالتزام بالعقد على الخياطة فيكون من الالتزام في ضمن الالتزام.
و قد يكون وصفا لمتعلق العقد، و هو تارة يكون من الأوصاف الذاتية المقومة للذات فهو قيد لا محالة كأن يقول «بعتك هذا الموجود الخارجي على ان يكون ذهبا» و عليه فلو تخلف الوصف لكان البيع محكوما بالبطلان لا محالة، و ذلك لأن مالية الأشياء إنما هي بفصولها و ما يمتاز به كل صنف عن الآخر من الصفات، و حيث ان الجامع بين الصنفين فاقد لها فلا مالية له.
و العبرة في اختلاف الصنف و النوع إنما هي بالنظر العرفي لا الدقة العقلية الفلسفية فإنه إذا باع المملوك على انه أمة فبان عبدا حكم ببطلان البيع إذ العرف يراهما نوعين و ان كانا بنظر العقل واحدا باعتبار أن الذكورية و الأنوثية من العوارض للإنسان.
و أخرى لا يكون مقوما للذات كما لو باع العبد على أنه كاتب، و مثله لا يصلح ان يكون قيدا، فان الموجود الخارجي لا إطلاق له لكي يكون مقيدا بالكتابة في بعض الأحيان و إنما هو موجود واحد إما هو كاتب بالفعل أو ليس بكاتب كذلك.
و حيث لا يجوز ان يكون من تعليق نفس البيع عليه لأنه من التعليق المبطل جزما، ينحصر أمره في كونه شرطا اعني تعليق الالتزام