responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 396

و انه لا ينبغي ان يسمى بذرا و لا بقرا، فإنما يحرم الكلام، و الظاهر كراهته (1) و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته (2) فالأحوط الترك.

[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته]

الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل ان يصالح عن حصته (3) بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا (4). كما أن الظاهر جواز

______________________________

قال: لا ينبغي ان يسمى بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام» [1].

و نحوهما غيرهما.

(1) لا وجه لهذا الظهور بعد صحة إسناد الروايات و وضوح دلالتها على المنع إلا دعوى إعراض الأصحاب عنها، لكنك خبير بعدم تمامية هذه الدعوى، فإنه لا يوجب وهنا في الرواية ما لم يتم الإجماع القطعي على الخلاف.

(2) و مال إليها صاحب الجواهر (قده) و هو الصحيح لما عرفت.

(3) فإنه مالك لها بالفعل، و له التصرف فيها و نقلها إلى الغير كيف شاء.

(4) و فيه ما لا يخفى، فان الزرع قبل ظهوره أمر معدوم لا وجود له، فلا يصلح للمصالحة عليه، فإنها انما تقع على المملوك دون غيره.


[1] الوسائل: ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ح 6.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست