responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 390

و الأقوى الجواز، و حق الفقراء يتعلق بذلك الموجود (1) و ان لم يكن بالغا.

[ (مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه]

(مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار (2) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه و لا بأس به.

[مسائل متفرقة]

مسائل متفرقة:

[الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت]

الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (3) بحسب تخمين أهل الخبرة، كما

______________________________

(1) بمعنى ان حق الفقراء انما تعلق بالمال بما هو هو و بما عليه من الحال اعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه، و من هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه، و هو ظاهر.

(2) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

«سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها، و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس» [1].

و نحوها غيرها، على ان الحكم على القاعدة و لا حاجة في إثباته إلى النص، فان حق الزراعة و العمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.

(3) و قد استشكل فيه بعضهم بدعوى انه لا دليل على ضمان النقص


[1] الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح 2.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست