responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37

[مسائل]

[ (مسألة 1): لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها. فضاربه عليها صح]

(مسألة 1): لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها. فضاربه عليها صح (1) و إن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم (2) و دعوى: أن الضمان مغيى بالتأدية (3) و لم تحصل، كما ترى (4) و لكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا و دفعه إلى البائع، فإنه يرتفع الضمان به، لأنه قد قضى

______________________________

(1) إذ لا يعتبر في المضاربة ان يكون المال عند المالك كي يقبضه إلى العامل.

(2) فان موضوع الحكم بالضمان إنما هو اليد الضمانية كيد الغاصب أو العارية المضمونة و حيث ان هذا الموضوع تبدل بيد الامانة و المضاربة ينتفي الضمان قهرا و يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.

(3) لقوله «ص» (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) [1] حيث ان مقتضاه ثبوت الضمان إلى حين الأداء و التسليم.

(4) فان هذه الرواية نبوية لم تثبت، و العبرة في الضمان إنما هي ببناء العقلاء أو المتشرعة عليه، و لا شيء منهما متحقق في المقام.

· على أن موضوع هذا النص هو الاستيلاء على مال الغير على نحو يوجب الضمان كالغصب و العارية المضمونة، و المفروض عدم بقاءه لأنه تبدل إلى الأمانة و معه فلا مجال لبقاء الحكم الأول نظير ما لو تبدل عنوان الغصب أو العارية المضمونة بالإجارة و نحوها، فان


[1] مستدرك الوسائل: باب 1 من كتاب الوديعة ح 12.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست