responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297

القطعة، أو من هذه المزرعة أو تلك، أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها، بحيث يلزم الغرر (1). نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة، كأن يقول: «مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها، أو أي مقدار شئت منها» (2) و لا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته (3) و حينئذ يتخير المالك في تعينه.

[العاشر: تعيين كون البذر على اي منهما]

العاشر: تعيين كون البذر على اي منهما (4)، و كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف.

______________________________

التمليك و التملك- كما تقدم غير مرة.

(1) قد عرفت ان الغرر غير متحقق، و على فرضه فلا دليل على اقتضاءه للبطلان. و أن الصحيح عدم اعتبار التعيين بالنسبة إلى أصل الأرض، و اعتبارها بالنسبة إلى المقدار.

(2) ما افاده (قده) من الصحة في المثال الأخير ينافي اعتباره (قده) لتعيين مقدار الأرض و الالتزام ببطلانها عند عدمه.

اللهم الا ان يكون المراد به الإشارة الإجمالية إلى ما سيعين من قبله أو قبل العامل بعد ذلك، بحيث يكون الاختيار بيده فإنه معه يرتفع محذور الإبهام و عدم التعيين الواقعي لكونه معلوما في علم اللّه.

(3) لإطلاق أدلة المزارعة، على ما تقدم بيانه مفصلا.

(4) فإذا لم يعينا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست