responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294

[التاسع: تعيين الأرض]

التاسع: تعيين الأرض (1)

______________________________

(1) و تفصيل الكلام في المقام: انه لا ينبغي الإشكال في صحة المزارعة فيما إذا كانت الأرض معلومة معينة.

و كذا الحال فيما لو كانت كليا في معين، فإنه لا قصور في أدلة المزارعة عن شموله، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع):

(لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس) [1] فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العقد الواقع على العين الخارجية و الواقع على الكلي في معين.

بل الإطلاقات شاملة للعقد الواقع على الكلي في الذمة، إذ يصح فيه ان يقال: ان المالك زارع العامل على ان يكون ما يخرجه اللّه بينهما.

نعم لو زارعه على احدى القطعتين المختلفتين في الصفات بحيث تكون المزارعة في إحداهما أيسر و أسهل من الآخرى. فقد يقال:

كما ذهب اليه الماتن (قده) بالبطلان، نظرا للزوم الغرر.

الا ان للمناقشة فيه مجالا واسعا، فإنه لا وجه للحكم بالبطلان فيه بعد البناء على صحة المزارعة في الكلي في المعين، فإنه من مصاديقه، فان عنوان احدى هاتين القطعتين كلي قابل للانطباق على كل منهما.

و دعوى لزوم الغرر، مدفوعة: بأنه انما يكون فيما إذا كان العوض أمرا معلوما و معينا، كما لو باعه احد الثوبين المختلفين من حيث الجنس و الوصف بخمسة دنانير. حيث لا يعلم المشتري ما يملكه بإزاء ما يدفعه ثمنا، فلا يتم في مثل المقام حيث يكون العوض هي النسبة المعينة من الحاصل من الأرض التي يعمل فيها، فإنه لا غرر فيه على الإطلاق و لا يكون إقدام العامل عليه إقداما غرريا، فإنه


[1] الوسائل: ج 13 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح 7.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست