responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292

عدم تعيين ابتداء الشروع أيضا إذا كانت الأرض مما لا يزرع في السنة إلا مرة، لكن مع تعيين السنة (1) لعدم الغرر فيه. و لا دليل على اعتبار التعيين تعبدا، و القدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة (2).

و في صورة تعيين المدة لا بد و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع (3) فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن ادراك النماء.

______________________________

ما اتفقا عليه من النسبة، و تلغى الفترة الزائدة قهرا، و معه فلا يبقى للعامل حق في التصرف في الأرض بعد ذلك، لانتهاء المزارعة به.

(1) بلا اشكال فيه، فان المزارعة لما كانت زراعة واحدة، و قد اعطى المالك العامل الحق فيها مرة واحدة متى شاء. حكم بصحتها لعدم فوات شيء على المالك.

(2) ظاهر كلامه (قده) ان الدليل على اعتبار تعيين المدة بالأشهر و السنين، انما هو الإجماع و دليل نفي الغرر و من هنا: فقد يورد عليه بعدم الدليل على المنع من الغرر مطلقا، إذ الثابت انما هو النهي عن البيع الغرري خاصة، و عليه فان تم إجماع محصل فهو و إلا فلا عبرة بالإجماع المنقول.

إلا انك قد عرفت اننا في غنى عن إثبات الإجماع أو الدليل على نفي الغرر مطلقا،- و ان كان الظاهر تحقق الإجماع- فإن نفس أدلة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين.

(3) بلا خلاف فيه، فان فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل خلاف جعل المزارعة و المقصود منها، فيكون مثل هذا الاقدام لغوا لكونه اقداما على أمر لا يتحقق في الخارج، فان النتاج لا يحصل في

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست