[الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل (1).
[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]
السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين (2)، فلو
______________________________
يكفي في الحكم ببطلانها.
و عليه: فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق أجرة المثل على العمل أو الأرض.
(1) لظهور الأدلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث و نحوهما.
على انه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على الصحة، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات و إطلاقات الوفاء بالعقد له.
هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة، فإن ما لا تعين له في الواقع و علم اللّه غير قابل للتمليك في نفسه، فإنه أمر تابع للاعتبار و جعل المملك، فإذا لم يكن معلوما و لو في علم اللّه فلا معنى لتعلق الاعتبار به و تمليكه لغيره.
إذن: فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الإثبات.
(2) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل و الأكثر من حيث نوع الزرع و مدته، فهو واضح و لا خلاف فيه، إذ لا يمكن الحكم بصحة عقد يكون متعلقة فاقدا للتعيين في الواقع، فان الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم اللّه باطل بطبعه و لا تشمله أدلة المزارعة، و العمومات و المطلقات- بناء على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه.