responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290

[الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]

الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها بطل (1).

[السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين]

السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين (2)، فلو

______________________________

يكفي في الحكم ببطلانها.

و عليه: فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق أجرة المثل على العمل أو الأرض.

(1) لظهور الأدلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث و نحوهما.

على انه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على الصحة، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات و إطلاقات الوفاء بالعقد له.

هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة، فإن ما لا تعين له في الواقع و علم اللّه غير قابل للتمليك في نفسه، فإنه أمر تابع للاعتبار و جعل المملك، فإذا لم يكن معلوما و لو في علم اللّه فلا معنى لتعلق الاعتبار به و تمليكه لغيره.

إذن: فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الإثبات.

(2) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل و الأكثر من حيث نوع الزرع و مدته، فهو واضح و لا خلاف فيه، إذ لا يمكن الحكم بصحة عقد يكون متعلقة فاقدا للتعيين في الواقع، فان الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم اللّه باطل بطبعه و لا تشمله أدلة المزارعة، و العمومات و المطلقات- بناء على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست