responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29

الربح بينهما- يشكل صحته (1) إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة. و لو فرض صحة غيرها للعمومات- كما لا يبعد (2)- لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.

[العاشر: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل]

العاشر: ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل

______________________________

فيبقي المالك ماله في يده تحفظا عليه.

نعم بعض النصوص تضمن التعبير ب«يعطي مالا» و هو ظاهر في الدفع اليه و جعله في يده، الا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه (ع) فلا يدل على اعتبار كونه في يد العامل و عدم صحتها عند الخلاف.

على أن بعض النصوص مطلقة ففي بعضها. (الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا و الربح بيني و بينك) [1] و في بعضها.

(الرجل يعمل بالمال مضاربة) [2] و غيرها، فان هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك فلا أقل من كونها عامة لكلا الطرفين.

(1) لاختصاص المضاربة على ما يستفاد من نصوصها بالاسترباح بالتجارة.

(2) بل هو بعيد، لما عرفت من عدم تمامية العمومات و احتياج الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص و حيث انه مفقود فالقاعدة تقتضي البطلان.


[1] الوسائل: ج 13 ب 3 من أبواب أحكام المضاربة ح 1.

[2] الوسائل: ج 13 ب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 3.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست