responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 289

[الرابع: أن يكون مشاعا بينهما]

الرابع: أن يكون مشاعا بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع- كالذي حصل أولا- و الآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما. و ما حصل من القطعة الأخرى للآخر، لم يصح (1).

______________________________

تمام النماء من جهة تبعية النتاج للبذر لا الشرط لفساده. و لا يستحق المالك عليه شيئا لإقدامه على إعطاء الأرض له للزرع مجانا و بلا عوض.

و ان كان الشرط كون النماء لمالك الأرض، كان النتاج العامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد و تبعية النتاج للبذر في الملك الا ان للمالك اجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج، لانه لم يقدم على المجانية.

و الحاصل: انه على جميع التقادير المذكورة، يكون العقد باطلا لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركا بينهما، و عندئذ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية. و يستحق صاحبه عليه اجرة المثل في بعض الفروض على التفصيل المتقدم.

ثم ان مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم فيها الماتن (قده) بالبطلان.

(1) و يقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء، فان الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث و نحوهما.

و مع الإغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات و المطلقات الأولية لمثل هذه المعاملات، فان عدم الدليل على الصحة

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست