الرابع: أن يكون مشاعا بينهما، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع- كالذي حصل أولا- و الآخر بنوع آخر، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما. و ما حصل من القطعة الأخرى للآخر، لم يصح (1).
______________________________
تمام النماء من جهة تبعية النتاج للبذر لا الشرط لفساده. و لا يستحق المالك عليه شيئا لإقدامه على إعطاء الأرض له للزرع مجانا و بلا عوض.
و ان كان الشرط كون النماء لمالك الأرض، كان النتاج العامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد و تبعية النتاج للبذر في الملك الا ان للمالك اجرة مثل أرضه على العامل إذا لم تزد على تمام النتاج، لانه لم يقدم على المجانية.
و الحاصل: انه على جميع التقادير المذكورة، يكون العقد باطلا لفقدانه شرط اعتبار كون النماء مشتركا بينهما، و عندئذ يكون النتاج بأكمله لمالك البذر لقانون التبعية. و يستحق صاحبه عليه اجرة المثل في بعض الفروض على التفصيل المتقدم.
ثم ان مما ذكرناه كله يظهر الحال فيما يأتي من المسائل مما حكم فيها الماتن (قده) بالبطلان.
(1) و يقتضيه كل ما تقدم في وجه اشتراط الاشتراك في النماء، فان الظاهر من الصحيحتين المتقدمتين تقوم المزارعة بالإشاعة في النماء بالنصف أو الثلث و نحوهما.
و مع الإغماض عنها يكفي في الحكم بالفساد عدم شمول العمومات و المطلقات الأولية لمثل هذه المعاملات، فان عدم الدليل على الصحة