responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283

[و يشترط فيها أمور]

و يشترط فيها أمور:

[أحدها- الإيجاب و القبول]

أحدها- الإيجاب و القبول (1) و يكفي فيهما كل لفظ دال (2)، سواء كان حقيقة أو مجازا مع القرينة.

______________________________

ساقطة من حيث السند نظرا لكونها مرفوعة، و معه فلا تصلح للاستدلال بها على شيء.

أذن: فالصحيح ان عقد المزارعة في نفسه و كمعاملة مستقلة، غير متصف بشيء من الاستحباب أو الكراهة، حاله في ذلك حال سائر العقود كالبيع و الإجارة و نحوهما، و انما يتصف بالأحكام الخمسة بلحاظ ما يقترن به و يعرض عليه من الأوصاف و العناوين الخاصة فإنه و بهذا اللحاظ قد يكون واجبا و قد يكون مستحبا و قد يكون حراما و قد يكون مكروها و قد يكون مباحا أيضا.

(1) بلا خلاف فيه. فان عقد المزارعة لما كان موجبا لاستحقاق كل من مالك الأرض و العامل على الآخر شيئا، كان لا بد فيه من اعتبار كل منهما ذلك لصاحبه و رضاه به مع إبرازه في الخارج، على ما تقتضيه قضية كونه من العقود.

(2) و ذلك لما ذكرناه في المباحث الأصولية و غير مورد من المباحث الفقهية من أن حقيقة الإنشاء في قبال الاخبار ليست إلا إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عن وقوع شيء في الخارج أو عدمه.

فان هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهلية، كان موضوعا لترتب الآثار عليه.

و من هنا: فيصح الإنشاء بكل ما يكون مبرزا و مظهرا لذلك الاعتبار عرفا، سواء في ذلك عقد المزارعة و غيره، فيصح الإنشاء

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست