responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

الإطلاق (1)

[السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]

السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل، فلو شرطا جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح (2) الا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة (3) نعم ذكروا أنه لو أشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح، و لا بأس به خصوصا على القول بان العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه، و على القول الآخر يشكل، الا انه لما كان مقتضى القاعدة صحة

______________________________

و إنما الشك في زيادته و نقصانه، على انه لم يثبت نهيه (ص) عن مطلق الغرر.

إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها، إذ يصدق معه ان المالك اعطى ماله للعامل ليتجر به على ان يكون الربح مشتركا بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع.

لكن لا يخفى ان ظاهر عبارة الماتن (قده) هو القسم الأول فإنه (قده) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع.

(1) حيث به يحصل العلم بالمقدار.

(2) و ذلك لأن مقتضى القاعدة- و كما عرفت- هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكية. و إنما خرجنا عنهما في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاص. و حيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلا لا محالة بعد أن لم يكن له شيء من رأس المال أو العمل.

(3) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست