responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

[السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]

السادس: تعيين حصة كل منهما (1) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، الا أن يكون هناك متعارف ينصرف اليه

______________________________

مفهوم المضاربة فلا يشمله دليلها و القاعدة تقتضي البطلان.

و فيه: انه لا يستفاد من أدلة المضاربة كون كل جزء من الربح مشتركا بينهما- كما قيل- و إنما المستفاد منها ان مجموع الربح يكون بينهما في قبال اختصاص أحدهما به، و هو صادق في المقام أيضا فإنه إذا استثنى المسالك لنفسه عشرة دنانير- مثلا- على أن يكون باقي الربح بينهما مناصفة كان مرجع ذلك إلى المضاربة بالمال على ان يكون للعامل نصف الربح الا خمسة دنانير و هو لا محذور فيه مع الوثوق بزيادة الربح على عشرة دنانير لصدق كون الربح بينهما مشتركا و مشاعا و قد التزم الماتن (قده) بجواز ذلك في المساقاة مع أن المضاربة و المزارعة و المساقاة من هذه الجهة من واد واحد و لا فرق بينهما.

إذن: فالحكم بالبطلان في هذه الصورة لا يخلو عن اشكال بل منع.

(1) فان الملك لا بد و ان يتعلق بأمر معين، فإن الشيء الذي لا واقع له لا يصلح ان يكون مملوكا لأحدهما. و حيث ان النسبة المجهولة لا واقع لها فلا يصلح تمليكها للعامل.

هذا إذا كانت النسبة مجهولة و مرددة في الواقع، و أما إذا كان لها واقع لكنهما لم يكونا يعلمان بها، كما لو ضاربة بالنسبة التي اتفقا عليها في السنة الماضية مع نسيانهما لها، فهل يحكم بصحتها أم لا؟

قيل بالثاني من جهة استلزامه للغرر.

إلا انك قد عرفت ما فيه حيث لا خطر على العامل في الربح

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست