responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25

نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا (1) بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. و كذا لو كان للمالك مائة دينار- مثلا- فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح.

[الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما]

الخامس: أن يكون الربح مشاعا بينهما (2) فلو جعل لأحدهما مقدارا معينا و البقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما لم يصح (3).

______________________________

(1) لصدق المال المذكور في النصوص عليهما على حد سواء.

(2) لتقوم مفهوم المضاربة به و الا فيكون داخلا في مفهوم الإجارة أو الجعالة و على كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد لأن غير المملوك بالفعل لا يصلح ان يكون أجرة أو جعلا بإزاء عمل العامل

(3) ما أفاده (قده) إنما يتم فيما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعيينا. فإنه حينئذ تخرج المعاملة عن المضاربة حيث ان معه لا يبقى للآخر شيء من الربح.

و أما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعين، فقد استدل للبطلان فيه، بان ظاهر كون الربح مشتركا بين المالك و العامل- على ما دلت عليه النصوص- هو اشتراكهما في كل جزء منه على نحو الإشاعة.

و من هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر يكون على خلاف

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست