responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246

ما حصل من الربح بينهما. و إذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح و كل كل منهما الآخر في الشراء، فاشترى لهما في ذمتهما. و شركة المفاوضة أيضا باطلة (1) و هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما، و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا (2) و تسمى شركة العنان.

[ (مسألة 2): لو أستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح]

(مسألة 2): لو أستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح (3).

______________________________

(1) و الوجه فيه أوضح من سابقه، فإنه من تمليك ما قد يملكه في المستقبل، و هو باطل جزما.

(2) بل و المنافع إن لم يتم إجماع على اعتبار الامتزاج.

(3) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين، و جهلهما بما يخص كلا منهما من الأجرة في ذمة المستأجر فإنه قادح في الصحة لا محالة.

و العلم بمجموع الأجرتين و العملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما و ما عليه، و لا يقاس المقام ببيع الصفقة حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع و مجموع الثمن، و لا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن.

فإنه من القياس مع الفارق فان البيع فعل واحد صادر من بايع

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست