responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 234

(و إما واقعية اختيارية) من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك، أو حفرا بئرا أو اغترافا ماءا، أو اقتلعا شجرا.

(و إما ظاهرية قهرية) (1)، كما إذا امتزج مالهما من

______________________________

(1) و فيه: انه لا معنى للشركة الظاهرية- قهرية كانت أم اختيارية- بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا، فإن الأحكام الظاهرية انما هي مجعولة في فرض الشك و الجهل بالحكم الواقعي، فلا معنى لثبوتها مع العلم به و دعوى: ان المراد من الشركة الظاهرية، هو ترتيب آثارها في مقام العمل و ان لم تكن هناك شركة في الواقع.

مدفوعة: بأنه لا موجب لإجراء أحكام الشركة بعد العلم بعدمها واقعا و استقلال كل منهما في ماله.

إذن فالصحيح ان يقال: ان الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئا واحدا عرفا و أمرا ثالثا مغايرا للموجودين السابقين، كما في مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما معا و تولد شيء جديد مغاير لهما يسمى بالسكنجبين، ففيه تكون الشركة شركة واقعية حقيقية، فإن الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكا لهما معا، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به.

و هذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف فإنه يكون مشتركا واقعا.

و لا ينافي ذلك انه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه، لكان كل منهما مختصا بمالكه الأول، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست