responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 222

و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنه بمنزلة النهي عنه. و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك (1) مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة، بأن اشترى ما لا مصلحة في شراءه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.

[ (السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا]

(السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا فاما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال (2) كأن

______________________________

ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض لها اليه و مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم في الصورتين.

نعم ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان و هو لا يشمل فرض الجهل، الا انه ضعيف من حيث السند فلا مجال للاعتماد عليه.

إذن: فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع الالتزام بكون الربح بينهما و الخسران على العامل.

و لعل غفلة المعلقين عن التعليقة على هذا الحكم في المقام ناشئة عن غفلتهم عن هذه النصوص و اللّه العالم.

(1) في خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده (قده) لخروجه عن عنوان المضاربة فإنها مبنية على الاسترباح و هذه المعاملة لا يمكن فيها الاسترباح، فلا تصح مضاربة مع إذن المالك فضلا عن عدمه و قد تقدم بيانه مفصلا.

(2) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كل منهما

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست