و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنه بمنزلة النهي عنه. و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك (1) مع جهله بكونه كذلك. و كذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة، بأن اشترى ما لا مصلحة في شراءه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه.
[ (السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا]
(السادسة عشرة): إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا فاما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال (2) كأن
______________________________
ذلك عن عمد أو جهل فلا تعرض لها اليه و مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم في الصورتين.
نعم ورد في بعض تلك النصوص أخذ عنوان العصيان و هو لا يشمل فرض الجهل، الا انه ضعيف من حيث السند فلا مجال للاعتماد عليه.
إذن: فالصحيح هو الحكم بصحة هذه المعاملات في المقام مع الالتزام بكون الربح بينهما و الخسران على العامل.
و لعل غفلة المعلقين عن التعليقة على هذا الحكم في المقام ناشئة عن غفلتهم عن هذه النصوص و اللّه العالم.
(1) في خصوص هذا الفرض الأمر كما أفاده (قده) لخروجه عن عنوان المضاربة فإنها مبنية على الاسترباح و هذه المعاملة لا يمكن فيها الاسترباح، فلا تصح مضاربة مع إذن المالك فضلا عن عدمه و قد تقدم بيانه مفصلا.
(2) بحيث تكون المضاربة متعددة حقيقة بأن تكون مع كل منهما