نعم لو كان مغشوشا يجب كسره، بان كان قلبا لم يصح (1) و ان كان له قيمة، فهو مثل الفلوس. و لو قال للعامل: بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضا لم يصح (2).
______________________________
نعم لو كان الغش بحد يمنع صدق الاسم عليه منع من صحة المضاربة به، بناء على القول باعتبار كون مال المضاربة درهما و دينارا.
(1) بان كان الغش في الهيئة لا المادة، بان صب الذهب و الفضة بشكل الدراهم و الدنانير فإنه لا يكون حينئذ من الأثمان و تقدم اعتبار كون مال المضاربة منها.
و بذلك يظهر الفرق بينه و بين الفلوس.
(2) و كأنه لأن الذي يعطيه المالك العامل ليس بالفعل درهما أو دينارا و قد اعتبر كون مال المضاربة منهما، و ثمنه و ان كان منهما إلا انه حين إعطاءه لم يكن مالكا لذلك، و إنما يملكه بعد البيع و فيه ما لا يخفى، فانا و ان سلمنا عدم صحة المضاربة بالعروض، الا انه إذا قصد المعطي المضاربة بالبدل و الثمن- كما هو صريح عبارته- كان ذلك في الحقيقة توكيلا للعامل في جعل الثمن قراضا- كما هو الحال في سائر موارد الأمر بالأمور المترتبة كان يقول بع داري و أصرف ثمنه على الفقراء فإنه توكيل في الصرف عليهم لا محالة.
و من هنا فإذا نفّذ العامل ذلك فباع المتاع ثم تصدى للتجارة بالثمن كان فعله هذا إيجابا للمضاربة بالوكالة من المالك و قبولا منه هو.