responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213

..........

______________________________

بمال الصبي بعد موتهما، فان مقتضاها صحة مثل هذه الوصية و نفوذها.

و الذي يظهر من الماتن (قده) هنا و في ذيل المسألة ان مستنده في ذلك انما هو الأمر الثاني دون الأول، إذ لا إطلاق و لا عموم يشمل تصرفاتهما بعد موتهما، بل لهما التصرف في مال الصغير ما داما على قيد الحياة، و اما بعد موتهما فلا ولاية لهما عليه في شيء.

و مما يشهد لذلك- اعني كون مستنده (قده) في ذلك هو الأمر الثاني- انه (قده) لم يخص الحكم بالصغار بل عممه للكبار أيضا مع الالتزام بثبوت الخيار لهم باعتبار ان المضاربة من العقود الجائزة، و الحال انه لا ولاية لهما على الكبار جزما.

و كيف كان: فما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه بالنسبة إلى الصغار فضلا عن الكبار، إذ لا يوجد في أدلة الوصية إطلاق يشمل الوصية التي لا ترجع إلى الميت و أمواله، فإنها و بأجمعها واردة في الوصايا الراجعة إلى الميت نفسه و أمواله و من هنا فلا تنفذ إلا في الثلث مما يملك و أما الزائد عنه فهو وصية في مال الغير- على ما دلت عليه النصوص- و لذا لم يلتزم أحد بنفوذ الوصية بالحج مجانا، أو الوصية بالاتجار بما يصل اليه منه بالشيء المعين. فإنه لا يلزمه شيء من ذلك إجماعا و ليس ذلك الا لكونها وصية متعلقة بمال الغير.

و من هنا فلا مجال للالتزام بصحة مثل هذه الوصية و نفوذها بالنسبة إلى الصغار فضلا عن الكبار، فإنها إذا لم تتم بالنسبة إليهم فعدم تماميتها في الكبار يكون بطريق اولى.

هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القواعد الأولية و مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، و أما مع الالتفات إليها، فلا بأس بما التزم به (قده) بالنسبة إلى الصغار خاصة على ما سيأتي بيانه عند تعرضه (قده) للروايات.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست