حال حصولهما، و أما بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة الى تجديد العقد، سواء كانا في المالك أو العامل. و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما (1) أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح (2) الا مع اجازة الغرماء.
[ (الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة]
(الخامسة): إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة و ان كانت أزيد من أجرة المثل، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل و كذلك على القول بأنها من الثلث، لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث (3) إذ الربح أمر معدوم و ليس مالا موجودا للمالك، و انما حصل بسعي العامل.
______________________________
أيضا، بعد إمضاء الشارع لها و الحكم بصحتها حين صدورها.
(1) أما في جانب المالك فالأمر كما افاده (قده) فان السفه يوجب الحجر عليه و هو يمنعه من التصرف في أمواله، و أما في جانب العامل فقد تقدم الكلام فيه في أول هذا الكتاب و قد عرفت انه لا دليل على اعتبار عدمه فيه ابتداء فضلا عن عروضه له في الأثناء نعم لو حصل له شيء من الربح لم يكن له التصرف فيه لكونه محجورا عليه.
(2) لكونه كسائر أمواله يتعلق به حق الغرماء، و كذلك الحال بالنسبة إلى الربح المتأخر بناء على عموم الحجر للمال الجديد أيضا.
(3) و فيه: ان الحصة المعينة التي ستوجد فيما بعد و ان لم تكن