responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20

و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا (1) الا ان يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولي الطرفين.

[الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة]

الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا،: فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض، بلا خلاف بينهم، و ان لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم، و هو في محله، لشمول العمومات، الا ان يتحقق الإجماع، و ليس ببعيد (2) فلا يترك الاحتياط.

______________________________

حيث انها غير قابلة للبقاء نظرا إلى أنها تتلف بنفسها و من هنا فكل ما يكون في قبالها يكون بأجمعه ربحا، و لذا قالوا في باب الخمس ان كل ما يقع بإزاء المنافع سواء الأعيان و غيرها يكون متعلقا للخمس و ليس ذلك إلا لكونه بأجمعه ربحا لا أن الأصل محفوظ و الباقي هو الربح.

إذن: فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة إن لم يكن أقوى فهو أحوط.

هذا بناء على جواز المضاربة بمطلق المال و ان لم يكن من الأثمان و أما بناء على عدم جوازه فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة.

(1) للقاعدة و معتبرة السكوني- على ما تقدم.

(2) الظاهر أن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول فلا يمكن

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست