و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا (1) الا ان يوكله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولي الطرفين.
[الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
الثاني: أن يكون من الذهب أو للفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا،: فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض، بلا خلاف بينهم، و ان لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم، و هو في محله، لشمول العمومات، الا ان يتحقق الإجماع، و ليس ببعيد (2) فلا يترك الاحتياط.
______________________________
حيث انها غير قابلة للبقاء نظرا إلى أنها تتلف بنفسها و من هنا فكل ما يكون في قبالها يكون بأجمعه ربحا، و لذا قالوا في باب الخمس ان كل ما يقع بإزاء المنافع سواء الأعيان و غيرها يكون متعلقا للخمس و ليس ذلك إلا لكونه بأجمعه ربحا لا أن الأصل محفوظ و الباقي هو الربح.
إذن: فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
هذا بناء على جواز المضاربة بمطلق المال و ان لم يكن من الأثمان و أما بناء على عدم جوازه فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة.
(1) للقاعدة و معتبرة السكوني- على ما تقدم.
(2) الظاهر أن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول فلا يمكن