responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 199

مقدار و من ماله أيضا مقدار (1) نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضا، فالتمسك بقاعدة اليد بقول مطلق مشكل، ثم إن جميع ما ذكر انما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا، و الا فلا إشكال في ضمانه (2).

[ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]

(الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز، و أنه لو علقها على أمر متوقع بطلت، و كذا لو علقها على أمر حاصل إذا لم يعلم بحصوله (3).

______________________________

(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم فلا نعيد.

(2) على ما تقدم بيانه مفصلا.

(3) و تفصيل الكلام في المقام: ان القضية الخارجية اما ان تكون جملة إنشائية و إما أن تكون جملة خبرية، و في كليهما لا يعقل ان يكون الإنشاء أو الأخبار معلقا على شيء، بل هما منجزان دائما و ذلك لما عرفت في المباحث الأصولية من أن الأول عبارة عن إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية. في حين أن الثاني عبارة عن إبراز قصد الحكاية و إظهاره. و حيث ان من الواضح ان الإظهار و الإبراز من الأمور الخارجية فلا معنى لتعليقه، فإنها إما أن تتحقق خارجا أو لا تتحقق.

و من هنا فلا مجال للبحث في صحة التعليق في العقود و الإيقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حيث لا مجال للتعليق في نفس الإنشاء و الأخبار، بل التعليق اما ان يكون في المنشأ أو المخبر به.

فإنه قد يكون مطلقا و قد يكون معلقا على تقدير بحيث يكون الإنشاء

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست