responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 15

و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول (1) و يكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا (2) و الإيجاب القولي كأن يقول، ضاربتك على كذا، و ما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت.

[و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]

و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار (3) و عدم الحجر لفلس (4) أو جنون (5)- أمور:

______________________________

للعامل بالتجارة ظاهرا في المجانية- كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالاعمال- فللعامل المطالبة بأجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق، على ما تقتضيه القاعدة.

(1) ليتحقق بهما مفهوم العقد و المعاملة، كما هو الحال في سائر العقود.

(2) لما عرفت غير مرة من انه مقتضى القاعدة في العقود حيث لا يعتبر فيها الا الاعتبار النفساني و إبرازه بمبرز في الخارج و هو متحقق في المقام.

نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاص فيه- كالطلاق- أو مطلق اللفظ- كالنكاح.

(3) بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.

(4) مقتضى إطلاق العبارة ان المفلس لا تصح منه المضاربة سواء أ كان مالكا أم عاملا، الا أن الإطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور في كونه عاملا و سيجيء منه (قده) التصريح بصحتها حينئذ

(5) لا يبعد ان يكون مراده (قده) منه السفه لأن حمله على

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست