و يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول (1) و يكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا (2) و الإيجاب القولي كأن يقول، ضاربتك على كذا، و ما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت.
[و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار]
و يشترط فيها أيضا- بعد البلوغ و العقل و الاختيار (3) و عدم الحجر لفلس (4) أو جنون (5)- أمور:
______________________________
للعامل بالتجارة ظاهرا في المجانية- كما هو الغالب في أكثر الأوامر المتعلقة بالاعمال- فللعامل المطالبة بأجرة مثل عمله فيما لم يقصد التبرع سواء أتحقق الربح أم لم يتحقق، على ما تقتضيه القاعدة.
(1) ليتحقق بهما مفهوم العقد و المعاملة، كما هو الحال في سائر العقود.
(2) لما عرفت غير مرة من انه مقتضى القاعدة في العقود حيث لا يعتبر فيها الا الاعتبار النفساني و إبرازه بمبرز في الخارج و هو متحقق في المقام.
نعم لا بد من رفع اليد عن القاعدة فيما دل الدليل على اعتبار لفظ خاص فيه- كالطلاق- أو مطلق اللفظ- كالنكاح.
(3) بلا خلاف فيها، فإنها من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد.
(4) مقتضى إطلاق العبارة ان المفلس لا تصح منه المضاربة سواء أ كان مالكا أم عاملا، الا أن الإطلاق غير مراد جزما فإنه لا محذور في كونه عاملا و سيجيء منه (قده) التصريح بصحتها حينئذ
(5) لا يبعد ان يكون مراده (قده) منه السفه لأن حمله على