responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 142

من أحدهما، و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك، فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة و عدمه، و من حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض، و من حيث وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس و من حيث وجوب الرد الى المالك و عدمه، و كون الأجرة عليه أولا، فنقول: إما ان يكون الفسخ من المالك أو العامل، و أيضا إما ان يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في الأثناء أو بعد تمام التجارة، بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل القسمة أو بعدها، و بيان أحكامها في طي

[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]

الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته فلا اشكال و لا شيء له و لا عليه (1) و ان كان بعد تمام العمل و الإنضاض فكذلك، إذ مع حصول

______________________________

إذا كان على نحو شرط الفعل اعني اشتراط عدم اعمال سلطنته على الفسخ، و أما إذا كان على نحو شرط النتيجة بأن يكون العقد لازما و لا يكون له حق الفسخ بمعنى ان لا يملك الفسخ: فهو فاسد و مفسد للعقد أيضا.

(1) لعدم المقتضي له.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست