responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59

الاولى: كل شي‌ء شككت في طهارته و نجاسته فهو لك طاهر و لا تعتني باحتمال نجاسته و ان كان الاحتمال قوياً.

الثانية: كل شي‌ء شككت في انه حلال اكله او حرام فهو حلال لك الا ما كان من حيوان كاللحوم و الشحوم و الادهان و نحوها. نعم كل ما اخذ من مسلم او من سوق المسلمين و شككت فيه فهو حلال يجوز اكله و شربه و استعماله و الصلاة فيه و لا يجب الفحص عنه، و يلحق بهما قواعد اخرى و هي كل مغصوب فاستعماله حرام و الوضوء به باطل مع العلم بغصبيته و ان كان الغاصب غيرك. و كل اواني الذهب يحرم استعمالها بجميع انحاء الاستعمال و جلود الميتة نجسة ابداً و لا تطهر بالدبغ و لا يجوز استعمالها مطلقاً اما مع الشك بأنها من الجلود او غيرها فهي محكومة بالطهارة.

(درس 23): الوضوء

اذا عرفت اقسام المياه و الطاهر و النجس منها و اردت الصلاة وجب عليك الوضوء و ينبغي لك قبله طلب الخلوة في مكان يستر عورتك عن الناظر المحترم كوجوب سترها في سائر الاحوال. و لا تجلس مستقبل القبلة و لا مستدبرها بل تجلس مشرقاً او مغرباً.

نام کتاب : مبادئ الإيمان نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست